مصنف ابن أبي شيبة 10415
من كان يرى أن يجلس المصدق فإن أعطي شيئا أخذه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَ طَاوُسٌ يَرَى أَنْ يَجْلِسَ الْمُصَدِّقُ، فَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا أَخَذَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا سَكَتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.