مصنف ابن أبي شيبة 10414
من رخص أن يرسل بِهَا إِلَى بلد غيره
اعرض الإسناد
كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ:
كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُرْسِلَ بِالصَّدَقَةِ إِلَى أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ بِالْمَدِينَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.