مصنف ابن أبي شيبة 10408
فِي الصدقة يخرج بِهَا من بلد إِلَى بلد من كرهه
اعرض الإسناد
ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُعِثَ إِلَيْهِ بِزَكَاةٍ مِنَ الْعِرَاقِ إِلَى الشَّامِ فَرَدَّهَا إِلَى الْعِرَاقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.