مصنف ابن أبي شيبة 10395
من قَالَ يحتسب بما أخذ العاشر
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالْحَسَنِ قَالَا:
مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ فَاحْتَسِبْ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.