دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10395

من قَالَ يحتسب بما أخذ العاشر

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالْحَسَنِ قَالَا:

مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ فَاحْتَسِبْ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.