دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10394

من قَالَ يحتسب بما أخذ العاشر

اعرض الإسناد

أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا رَزِينٍ: مَا يَأْخُذُ الْعَشَّارُ مِنَ التُّجَّارِ ؟ قَالَ: يَحْتَسِبُ بِهِ مِنْ زَكَاتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.