مصنف ابن أبي شيبة 10394
من قَالَ يحتسب بما أخذ العاشر
اعرض الإسناد
أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا رَزِينٍ: مَا يَأْخُذُ الْعَشَّارُ مِنَ التُّجَّارِ ؟ قَالَ: يَحْتَسِبُ بِهِ مِنْ زَكَاتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.