MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1016

فِي المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينَارٍ

أَنَّ أُمَّ حُصَيْنٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ ؟ فَقَالَ: حُكِّيهِ بِضِلَعٍ، وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَصَلِّي فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا