مصنف ابن أبي شيبة 1015
فِي المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ:
سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ ؟ فَقَالَ: اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، وَاغْسِلِيهِ وَصَلِّي فِيهِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه