التاريخ 2925
ثم دخلت سنة ثمان وخمسين ومائة
وَفِيهَا: أَمَرَ الْمَنْصُورُ بِمَرَمَّةِ الْقَصْرِ الْأَبْيَضِ الَّذِي كَانَ كِسْرَى بَنَاهُ، وَأَمَرَ أَنْ يُغَرَّمَ كُلُّ مَنْ وُجِدَ فِي دَارِهِ شَيْءٌ مِنَ الْآجُرِّ الْخَسْرَوَانِيِّ، قَالَ: هَذَا فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَمْ يَتِمَّ ذَلِكَ وَلَا مَا أَمَرَ بِهِ مِنْ مَرَمَّةِ الْقَصْرِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.