دليل

التاريخ 177

باب ذكر ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام

مُلَخَّصُ قِصَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ نَبِيُّ اللَّهِ أَيُّوبُ بْنُ مُوصَ بْنِ رَزَاحَ بْنِ الْعِيصِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ. وَقِيلَ فِي نَسَبِهِ غَيْرُ ذَلِكَ، قِيلَ إِنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَانَتْ زَوْجَتُهُ بِنْتَ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَمِمَّا يُؤْثِرُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً سَجَدَ ثُمَّ طَلَبَهَا، وَكَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَهْلِ الْمَالِ وَقَدْ رَزَقَهُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، وَذُرِّيَّةً طَيِّبَةً فَطَلَبَ إِبْلِيسُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَنْ يُسَلِّطَهُ عَلَيْهِ وَادَّعَى أَنَّهُ يَقْدِرُ أَنْ يَفْتِنَهُ، فَسُلِّطَ عَلَيْهِ فَابْتُلِيَ فِي مَالِهِ وَأَوْلَادِهِ وَجَسَدِهِ وَصَارَ عَظْمًا وَعَصَبًا وَلَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَجَفَاهُ النَّاسُ وَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا زَوْجَتُهُ وَقَدِ اضْطُرَّتْ إِلَى أَنْ تَعْمَلَ لِتُنْفِقَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَزِدْهُ ذَلِكَ إِلَّا يَقِينًا بِاللَّهِ وَصَبْرًا حَتَّى ضَرَبَ بِصَبْرِهِ الْأَمْثَالَ، وَاخْتُلِفَ فِي مُدَّةِ بَلَائِهِ كَمْ كَانَتْ، حَتَّى أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِمَا يَتَعَجَّبُ مِنْهُ خَلْقُهُ بِأَنْ رَدَّ عَلَيْهِ مَالَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، وَرَدَّ إِلَيْهِ جَسَدَهُ أَفْضَلَ مِمَّا كَانَ، وَكَانَ أَيُّوبُ قَدْ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ امْرَأَتَهُ، وَاخْتُلِفَ فِي سَبَبِ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ يَأْخُذُ ضِغْثًا يَجْمَعُ أَعْوَادًا بِعَدَدٍ مَا حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَهَا، وَيَضْرِبَهَا بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، فَيَكُونُ كَفَّارَةً عَنْ يَمِينِهِ. هَذَا وَقَدْ مَاتَ أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعُمْرُهُ ثَلَاثَةٌ وَتِسْعُونَ سَنَةً، وَقِيلَ: أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.