MajelisNoteدليل

التاريخ 1126

غزوة أحد

ذِكْرُ مَا جَاءَ فِي حُضُورِ الْمَلَائِكَةِ وَقِتَالِهِمْ يَوْمَ أُحُدٍ رَوَى أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَالشَّيْخَانِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ؓ قَالَ: رَأَيْتُ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَنْ شِمَالِهِ يَوْمَ أُحُدٍ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ يُقَاتِلَانِ عَنْهُ كَأَشَدِّ الْقِتَالِ، وَمَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ، يَعْنِي جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. ثُمَّ رَوَى مُجَاهِدٌ، قَالَ: لَمْ تُقَاتِلِ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: مُرَادُهُ لَمْ يُقَاتِلُوا يَوْمَ أُحُدٍ عَنِ الْقَوْمِ حِينَ عَصَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَلَمْ يَصْبِرُوا عَلَى مَا أَمَرَهُمْ بِهِ. رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُيُوخِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا الْآيَةِ لَمْ يَصْبِرُوا وَانْكَشَفُوا فَلَمْ يُمَدُّوا. وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْهُمْ قَالُوا: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ فَأَخَذَ اللِّوَاءَ مَلَكٌ فِي صُورَةِ مُصْعَبٍ، وَحَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَوْمَئِذٍ وَلَمْ تُقَاتِلْ  . وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُرْوَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ [آلِ عِمْرَانَ 152 ] قَالَ: كَانَ اللَّهُ تَعَالَى وَعَدَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ وَالتَّقْوَى أَنْ يَمُدَّهُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوَّمِينَ، وَكَانَ قَدْ فَعَلَ، فَلَمَّا عَصَوْا أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَرَكُوا مَصَافَّهُمْ، وَتَرَكَتِ الرُّمَاةُ عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَلَّا يَبْرَحُوا مِنْ مَنَازِلِهِمْ، وَأَرَادُوا الدُّنْيَا، رَفَعَ عَنْهُمْ مَدَدَ الْمَلَائِكَةِ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ فَصَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَأَرَاهُمُ الْفَتْحَ، فَلَمَّا عَصَوْا أَعْقَبَهُمُ الْبَلَاءَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا