دليل

المستدرك 8784

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ الزَّاهِدُ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا مُعَاوِيَةُ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ عَنِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْنَبَ قَالَتْ

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَتْ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَجُلًا خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ فَقُلْتُ لَهُ سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي؟ قُلْتُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُلْقِيَ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ اذْهَبِي فَسَلِيهِ قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فَانْتَهَيْتُ إِلَى الْبَابِ فَإِذَا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَاجَتُهَا كَحَاجَتِي قَالَتْ فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ سَلْ لَنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتُجْزِئُ عَنَّا مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حِجْرِنَا؟ قُلْتُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ بِلَالٌ فَقَالَ عَلَى الْبَابِ زَيْنَبُ قَالَ «أَيُّ الزَّيَانِبِ» قَالَ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ وَزَيْنَبُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَسْأَلَانِكَ النَّفَقَةَ عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهِمَا أَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُمَا مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَتْ فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلَالٌ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ»

الأحكام بحسب قائلها

al-DhahabiSound Chain per Bukhārī and Muslimhadithunlocked