دليل

المستدرك 8782

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَسَدِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دِيزِيلَ ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ

كُنَّا مَعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي حَجٍّ أَوْ عَمْرَةٍ فَإِذَا امْرَأَةٌ فِي يَدِهَا خَوَاتِيمُهَا وَقَدْ وَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى هَوْدَجِهَا فَدَخَلَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ شِعْبًا ثُمَّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الشِّعْبِ فَإِذَا غِرْبَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِذَا غُرَابٌ أَعْصَمُ أَحْمَرُ الْمِنْقَارِ وَالرِّجْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا كَقَدْرِ هَذَا الْغُرَابِ فِي هَذِهِ الْغِرْبَانِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.