دليل

المستدرك 8718

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْعَتَكِيُّ ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنَسٍ الْقُرَشِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ أَنْبَأَ عَبَّادُ بْنُ شَيْبَةَ الْحَبَطِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ

بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ إِذْ رَأَيْنَاهُ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ ثَنَايَاهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي؟ قَالَ رَجُلَانِ مِنْ أُمَّتِي جَثَيَا بَيْنَ يَدَيْ رَبِّ الْعِزَّةِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَبِّ خُذْ لِي مَظْلِمَتِي مِنْ أَخِي فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلطَّالِبِ فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِأَخِيكِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ؟ قَالَ يَا رَبِّ فَلْيَحْمِلْ مِنْ أَوْزَارِي قَالَ وَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْبُكَاءِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ ذَاكَ الْيَوْمَ عَظِيمٌ يَحْتَاجُ النَّاسُ أَنْ يُحْمَلَ عَنْهُمْ مِنْ أَوْزَارِهِمْ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلطَّالِبِ ارْفَعْ بَصَرَكَ فَانْظُرْ فِي الْجِنَّانِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ يَا رَبِّ أَرَى مَدَائِنَ مِنْ ذَهَبٍ وَقُصُورًا مِنْ ذَهَبً مُكَلَّلَةً بِالُّلؤْلُؤِ لِأَيِّ نَبِيٍّ هَذَا أَوْ لِأَيِّ صِدِّيقٍ هَذَا أَوْ لِأَيِّ شَهِيدٍ هَذَا؟ قَالَ هَذَا لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ قَالَ يَا رَبِّ وَمَنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ؟ قَالَ أَنْتَ تَمْلِكُهُ قَالَ بِمَاذَا؟ قَالَ بِعَفْوِكَ عَنْ أَخِيكَ قَالَ يَا رَبِّ فَإِنِّي قَدْ عَفَوْتُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ ﷻ فَخُذْ بِيَدِ أَخِيكَ فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ «اتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُصْلِحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.