دليل

المستدرك 8653

الْفِتَنُ وَالْمَلَاحِمُ > حَدِيثُ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى أَنْبَأَ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْحَافِظُ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ قَالَ

انْطَلَقْتُ أَنَا وَزُرْعَةُ بْنُ ضَمْرَةَ الْأَشْعَرِيُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَقِيَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ يُوشِكُ أَنْ لَا يَبْقَى فِي أَرْضِ الْعَجَمِ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا قَتِيلٌ أَوْ أَسِيرٌ يُحْكَمُ فِي دَمِهِ فَقَالَ زُرْعَةُ أَيَظْهَرُ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ فَقَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَدَافَعَ نِسَاءُ بَنِي عَامِرٍ عَلَى ذِي الْخَلَصَةِ وَثَنٌ كَانَ يُسَمَّى فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فَذَكَرْنَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَوْلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ عُمَرُ ثَلَاثَ مِرَارٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُ فَخَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورِينَ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ» قَالَ فَذَكَرْنَا قَوْلَ عُمَرَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ «صَدَقَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كَالَّذِي قُلْتَ»

الأحكام بحسب قائلها

al-DhahabiSound Chain per Bukhārī and Muslimhadithunlocked