دليل

المستدرك 8599

الْفِتَنُ وَالْمَلَاحِمُ > حَدِيثُ أَبِي عَوَانَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي بِمِصْرَ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى الْقَاضِي ثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجَمَلِ أَرَدْتُ

أَنْ آتِيَهُمْ أُقَاتِلُ مَعَهُمْ حَتَّى ذَكَرْتُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ كِسْرَى أَوْ بَعْضَ مُلُوكِ الْأَعَاجِمِ مَاتَ فَوَلَّوْا أَمَرَهُمُ امْرَأَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ تَمْلِكُهُمُ امْرَأَةٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.