دليل

المستدرك 8597

الْفِتَنُ وَالْمَلَاحِمُ > حَدِيثُ أَبِي عَوَانَةَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ أَبِي شَجَرَةَ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

«لَنْ تُفْتَنَ أُمَّتِي حَتَّى يَظْهَرَ فِيهِمُ التَّمَايُزُ وَالتَّمَايُلُ وَالْمَقَامِعُ» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا التَّمَايُزُ؟ قَالَ التَّمَايُزُ عَصَبِيَّةٌ يُحْدِثُهَا النَّاسُ بَعْدِي فِي الْإِسْلَامِ قُلْتُ فَمَا التَّمَايُلُ؟ قَالَ «تَمِيلُ الْقَبِيلَةُ عَلَى الْقَبِيلَةِ فَتَسْتَحِلُّ حُرْمَتَهَا» قُلْتُ فَمَا الْمَقَامِعُ؟ قَالَ «سَيْرُ الْأَمْصَارِ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ تَخْتَلِفُ أَعْنَاقُهُمْ فِي الْحَرْبِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.