المستدرك 8576
الْفِتَنُ وَالْمَلَاحِمُ > حَدِيثُ أَبِي عَوَانَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ رَبَاحٍ مَوْلَى ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسِّنِينَ فَأَعْطَانِي وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِي وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ فَمَنَعَنِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.