دليل

المستدرك 8568

الْفِتَنُ وَالْمَلَاحِمُ > حَدِيثُ أَبِي عَوَانَةَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ إِمْلَاءً بِبَغْدَادَ قَالَ قُرِئَ عَلَى يَحْيَى بْنِ حَفْصِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ وَأَنَا أَسْمَعُ ثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ

قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ لَوْ لَمْ أَسْمَعْ أَنَّكَ مِثْلُ أَهْلِ الْبَيْتِ مَا حَدَّثْتُكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَقَالَ مُجَاهِدٌ فَإِنَّهُ فِي سِتْرٍ لَا أَذْكُرُهُ لِمَنْ تَكْرَهُ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ أَرْبَعَةٌ مِنَّا السَّفَّاحُ وَمِنَّا الْمُنْذِرُ وَمِنَّا الْمَنْصُورُ وَمِنَّا الْمَهْدِيُّ قَالَ فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ فَبَيِّنْ لِي هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةَ فَقَالَ أَمَّا السَّفَّاحُ فَرُبَّمَا قَتَلَ أَنْصَارَهُ وَعَفَا عَنْ عَدُوِّهِ وَأَمَّا الْمُنْذِرُ قَالَ فَإِنَّهُ يُعْطِي الْمَالَ الْكَثِيرَ لَا يَتَعَاظَمُ فِي نَفْسِهِ وَيُمْسِكُ الْقَلِيلَ مِنْ حَقِّهِ وَأَمَّا الْمَنْصُورُ فَإِنَّهُ يُعْطَى النَّصْرَ عَلَى عَدُوِّهِ الشَّطْرَ مِمَّا كَانَ يُعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرْعَبُ مِنْهُ عَدُوُّهُ عَلَى مَسِيرَةِ شَهْرَيْنِ وَالْمَنْصُورُ يُرْعَبُ عَدُوُّهُ مِنْهُ عَلَى مَسِيرَةِ شَهْرٍ وَأَمَّا الْمَهْدِيُّ الَّذِي يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَتَأْمَنَ الْبَهَائِمُ وَالسِّبَاعُ وَتُلْقِي الْأَرْضُ أَفْلَاذَ كَبِدِهَا قَالَ قُلْتُ وَمَا أَفْلَاذُ كَبِدِهَا؟ قَالَ «أَمْثَالُ الْأُسْطُوَانَةُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.