دليل

المستدرك 8477

الْفِتَنُ وَالْمَلَاحِمُ > حَدِيثُ أَبِي عَوَانَةَ

اعرض الإسناد

فَمِنْهَا مَا حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَحَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ الْقُشَيْرِيُّ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ الْمُسْتَمْلِي قَالُوا ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الْإِمَامُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مِينَاءَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ

كَانَ لَا يُولَدُ لِأَحَدٍ مَوْلُودٌ إِلَّا أُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَدَعَا لَهُ فَأُدْخِلَ عَلَيْهِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَقَالَ «هُوَ الْوَزَغُ بْنُ الْوَزَغِ الْمَلْعُونُ ابْنُ الْمَلْعُونِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.