دليل

المستدرك 8440

الْفِتَنُ وَالْمَلَاحِمُ > حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ الْمَرْوَزِيُّ ثَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّذُورِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ هُبَيْرَةَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنْبَأَ أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَيْرَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ

تَكُونُ فِتْنَةٌ يَكْثُرُ فِيهَا الْمَالُ وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ حَتَّى يَقْرَأَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ يَقْرَأُهُ الرَّجُلُ سِرًّا فَلَا يُتَّبَعُ عَلَيْهَا فَيَقُولُ وَاللَّهِ لَأَقْرَأَنَّهُ عَلَانِيَةً ثُمَّ يَقْرَأُهُ عَلَانِيَةً فَلَا يُتَّبَعُ عَلَيْهَا فَيَتَّخِذُ مَسْجِدًا وَيَبْتَدِعُ كَلَامًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُ فَإِنَّ كُلَّ مَا ابْتَدَعَ ضَلَالَةٌ سكت عنه الذهبي في التلخيص

الأحكام بحسب قائلها

al-DhahabiRemains Silenthadithunlocked