دليل

المستدرك 8422

الْفِتَنُ وَالْمَلَاحِمُ > حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ أَدْرَكْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ وَوَعَيْتُ عَنْهُ وَأَدْرَكْتُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَوَعَيْتُ عَنْهُ وَفَاتَنِي مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَأَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عُمَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ يُجْلِسُهُ

اللَّهُ حَكَمُ قِسْطٍ تَبَارَكَ اسْمُهُ هَلَكَ الْمُرْتَابُونَ إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ فِتَنًا يَكْثُرُ فِيهَا الْمَالُ وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ حَتَّى يَأْخُذَهُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ فَيُوشِكُ الرَّجُلُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنُ فَيَقُولُ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَمَا لِلنَّاسِ لَا يَتَّبِعُونِي وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ؟ ثُمَّ يَقُولُ مَا هُمْ مُتَّبِعِيَّ حَتَّى أَبْتَدِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ فَإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتَدَعَ فَإِنَّ مَا ابْتَدَعَ ضَلَالَةٌ اتَّقُوا زَلَّةَ الْحَكِيمِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُلْقِي عَلَى فِي الْحَكِيمِ الضَّلَالَةَ وَيُلْقِي لِلْمُنَافِقِ كَلِمَةَ الْحَقِّ قَالَ قُلْنَا وَمَا يُدْرِيكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ الْمُنَافِقَ يُلَقَّى كَلِمَةَ الْحَقِّ وَأَنَّ الشَّيْطَانَ يُلْقِي عَلَى فِي الْحَكِيمِ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ؟ قَالَ اجْتَنِبُوا مِنْ كَلَامِ الْحَكِيمِ كُلَّ مُتَشَابِهٍ الَّذِي إِذَا سَمِعْتَهُ قُلْتَ مَا هَذَا؟ وَلَا يُنَبِّئُكَ ذَلِكَ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ وَيُلْقِي الْحَقَّ فَاسْمَعْهُ فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا

الأحكام بحسب قائلها

al-DhahabiSound Chain per Bukhārī and Muslimhadithunlocked