دليل

المستدرك 8261

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْعَدْلُ ثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ

«ذَكَرَ طَبِيبٌ الدَّوَاءَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ الضِّفْدَعَ يَكُونُ فِي الدَّوَاءِ فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهِ»

الأحكام بحسب قائلها

al-DhahabiSoundhadithunlocked