دليل

المستدرك 8190

اعرض الإسناد

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْجَيْشَانِيُّ ثَنَا مَسْعَدَةُ بْنُ الْيَسَعِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ

كُنْتُ جَالِسًا فِي حَلْقَةِ الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَالُوا هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَصَلَّى فَخَرَجَ فَاتَّبَعْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ الْقَوْمَ قَالُوا كَذَا وَكَذَا فَقَالَ مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ أَوْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ وَسَأُحَدِّثُكَ لِمَ ذَا إِنِّي رَأَيْتُ رُؤْيَا فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فَذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا وَخُضْرَتِهَا وَفِي وَسَطِ الرَّوْضَةِ عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ فَأَتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ لِي اصْعَدْ فَقُلْتُ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصْعَدَ قَالَ فَأَتَى بِي مُنْصَبًا مِنْ خَلْفِي فَقَالَ بِي اصْعَدْ فَقُلْتُ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصْعَدَ فَصَعَّدَنِي مَعَ ثِيَابِي فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى أَعْلَى الْعَمُودِ إِذَا فِيهِ عُرْوَةٌ فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي الْعُرْوَةِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ وَإِنَّ الْحَلْقَةَ لَفِي يَدِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَمَا الرَّوْضَةُ فَرَوْضَةُ الْإِسْلَامِ وَأَمَّا الْعَمُودُ فَعَمُودُ الْإِسْلَامِ وَأَمَّا الْعُرْوَةُ فَأَخَذْتَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى فَلَا تَزَالُ ثَابِتًا عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى تَمُوتَ»

الأحكام بحسب قائلها

al-DhahabiSound Chain per Bukhārī and Muslimhadithunlocked