المستدرك 7826
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْإِمَامِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَمُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ قَالَا ثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لَا يَحْنَثُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى كَفَّارَةَ الْيَمِينِ فَقَالَ «لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينٍ ثُمَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»
الأحكام بحسب قائلها
| al-Dhahabi | Sound Chain per Bukhārī and Muslim | hadithunlocked |
|---|