دليل

المستدرك 7665

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْعَدْلُ أَنْبَأَ السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ أَنْبَأَ عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ ثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ

الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا قَالَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ وَتَرْكُ السُّنَّةِ «أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ فَالْإِمَامُ تُعْطِيهُ بَيْعَتَكَ ثُمَّ تُقْبِلُ عَلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ»

الأحكام بحسب قائلها

al-DhahabiSoundhadithunlocked