دليل

المستدرك 7651

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَ شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدْ

سَمِعْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ حَتَّى عَدَّ سَبْعًا وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يَتَوَرَّعُ عَنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا سِتِّينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ يَطَأَهَا فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أَرْعَدَتْ فَبَكَتْ فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ أُكْرِهْتِ؟ قَالَتْ لَا وَلَكِنْ هَذَا عَمَلٌ لَمْ أَعْمَلْهُ قَطُّ وَإِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ الْحَاجَةُ قَالَ فَتَفْعَلِينَ هَذَا وَلَمْ تَفْعَلِيهِ قَطُّ قَالَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ اذْهَبِي وَالدَّنَانِيرُ لَكِ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَا يَعْصِي الْكِفْلُ رَبَّهُ أَبَدًا فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ وَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ قَدْ غُفِرَ لِلْكِفْلِ

الأحكام بحسب قائلها

al-DhahabiSoundhadithunlocked