دليل

المستدرك 7602

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ ثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ

«إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَطُولَ عُمْرُهُ وَيَرْزُقَهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ»

الأحكام بحسب قائلها

al-DhahabiSoundhadithunlocked