المستدرك 7359
اعرض الإسناد
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي وَعَلِيُّ بْنُ الصَّقْرِ السُّكَّرِيُّ قَالَا ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّهْرِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّافِعِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
«عَوْرَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ كَعَوْرَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ وَعَوْرَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ كَعَوْرَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.