دليل

المستدرك 7326

الْبِرُّ وَالصِّلَةُ > حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ ثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ صَالِحِ بْنِ حِبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَزْدَادُ بِهِ يَقِينًا قَالَ فَقَالَ «أَدْعُ تِلْكَ الشَّجَرَةَ» فَدَعَا بِهَا فَجَاءَتْ حَتَّى سَلَّمَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَهَا ارْجِعِي فَرَجَعَتْ قَالَ ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فَقَبَّلَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ وَقَالَ «لَوْ كُنْتُ آمُرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.