دليل

المستدرك 7177

الْأَطْعِمَةُ > حَدِيثُ عُمَرَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

«إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ لَحْمًا فَأَكْثَرَ مَرَقَهُ فَإِنْ لَمْ يُصِبْ أَحَدُكُمْ لَحْمًا أَصَابَ مَرَقًا وَهُوَ أَحَدُ اللَّحْمَيْنِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.