دليل

المستدرك 7119

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ التِّنِّيسِيُّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّفَا قَالَ

أَقَمْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَكَانَ مَنْ يَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ يَأْخُذُ بِيَدِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ بِقَدْرِ طَاقَةٍ وَيُطْعِمُهُمْ قَالَ فَكُنْتُ فِيمَنْ أَخْطَأَهُ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا قَالَ فَأَبْصَرْتُ أَبَا بَكْرٍ عِنْدَ الْعَتَمَةِ فَأَتَيْتُهُ فَاسْتَقْرَأْتُهُ مِنْ سُورَةِ سَبَأٍ فَبَلَغَ مَنْزِلَهُ وَرَجَوْتُ أَنْ يَدْعُوَنِي إِلَى الطَّعَامِ فَقَرَأَ عَلَيَّ حَتَّى بَلَغَ بَابَ الْمَنْزِلِ ثُمَّ وَقَفَ عَلَى الْبَابِ حَتَّى قَرَأَ عَلَيَّ الْبَقِيَّةَ ثُمَّ دَخَلَ وَتَرَكَنِي ثُمَّ تَعَرَّضْتُ لِعُمَرَ فَصَنَعْتُ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَذَكَرَ أَنَّهُ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِلْجَارِيَةِ «هَلْ مِنْ شَيْءٍ؟» قَالَتْ نَعَمْ رَغِيفٌ وَكُتْلَةٌ مِنْ سَمْنٍ فَدَعَا بِهَا ثُمَّ فَتَّ الْخُبْزَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَخَذَ تِلْكَ الْكُتْلَةَ مِنَ السَّمْنِ فَلَتَّ تِلْكَ الْخُبْزَةَ ثُمَّ جَمَعَهُ بِيَدِهِ حَتَّى صَيَّرَهُ ثَرِيدَةً ثُمَّ قَالَ «اذْهَبِ ادْعُ لِي عَشَرَةً أَنْتَ عَاشِرُهُمْ» فَدَعَوْتُ عَشَرَةً أَنَا عَاشِرُهُمْ ثُمَّ قَالَ «اجْلِسُوا» وَوضَعْتُ الْقَصْعَةَ ثُمَّ قَالَ «كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ فَوْقِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ فَوْقِهَا» فَأَكَلْنَا حَتَّى صَدَرْنَا فَكَأَنَّمَا خَطَطْنَا فِيهِ بِأَصَابِعِنَا ثُمَّ أَخَذَ مِنْهَا وَأَصْلَحْ مِنْهَا وَرَدَّهَا ثُمَّ قَالَ «ادْعُ لِي عَشَرَةً» وَذَكَرَ أَنَّهُ دَعَا بَعْدَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ عَشَرَةً عَشَرَةً وَقَالَ قَدْ فَضَلُوا فَضْلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.