المستدرك 7082
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرُّمَّانِيُّ عَنْ زَاذَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ
قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ الْوضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ بَرَكَةُ الطَّعَامِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «الْوضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَ الطَّعَامِ بَرَكَةُ الطَّعَامِ» تَفَرَّدَ بِهِ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ وَانْفِرَادُهُ عَلَى عُلُوِّ مَحِلِّهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُمْكِنَ تَرْكُهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.