المستدرك 7054
اعرض الإسناد
فَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا قَالَ «هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ» وَأَمَّا الْإِسْنَادُ الثَّانِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.