المستدرك 7053
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
«لَيْسَ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ» {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.