المستدرك 7024
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَرَّانِيُّ ثَنَا جَدِّي ثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ
قَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ حِينَ بَعَثَنِي إِلَى الشَّامِ يَا يَزِيدُ إِنَّ لَكَ قَرَابَةً عَسَيْتَ أَنْ تُؤْثِرَهُمْ بِالْإِمَارَةِ ذَلِكَ أَكْثَرُ مَا أَخَافُ عَلَيْكَ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَحَدًا مُحَابَاةً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا حَتَّى يُدْخِلَهُ جَهَنَّمَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.