المستدرك 7008
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّامِيُّ قَالَا ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْكُوفِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
«أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ إِمَامٍ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.