MajelisNoteدليل

المستدرك 6962

ذِكْرُ فَضَائِلِ قُرَيْشٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ بِهَمْدَانَ ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ثَنَا الْفَيْضُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ ثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي صَادِقٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

«الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ أَبْرَارُهَا أُمَرَاءُ أَبْرَارِهَا وَفُجَّارُهَا أُمَرَاءُ فُجَّارِهَا وَلِكُلٍّ حَقٌّ فَآتُوا كُلَّ ذِيِ حَقٍّ حَقَّهُ وَإِنْ أَمَّرْتُ عَلَيْكُمْ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا لَمْ يُخَيَّرْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَضَرْبِ عُنُقِهِ فَإِنْ خُيِّرَ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَضَرْبِ عُنُقِهِ فَلْيُقَدِّمٍ عُنُقَهُ فَإِنَّهُ لَا دُنْيَا لَهُ وَلَا آخِرَةَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ»

الأحكام بحسب قائلها

al-DhahabiRemains Silenthadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا