المستدرك 6946
ذِكْرُ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ التَّمِيمِيَّةِ قَالَتْ
بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي النِّسْوَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقُلْنَا لَهُ جِئْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَزْنِيَ وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا وَلَا نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ» فَقُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا فَقُلْنَا بَايِعْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «اذْهَبْنَ قَدْ بَايَعْتُكُنَّ إِنَّمَا قُولِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَقَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ» وَمَا صَافَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَّا أَحَدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.