المستدرك 6931
ذِكْرُ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَيْسَتْ بِأُخْتِ زَيْنَبَ هَذِهِ غَيْرُهَا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ
وَحَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ كَانَتْ عِنْدَ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ وَقُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدٍ فَتَزَوَّجَهَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَوَلَدَتْ لَهُ مُحَمَّدَ بْنَ السَّجَّادِ وَبِهِ كَانَ يُكَنَّى وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ طَلْحَةَ۔»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.