المستدرك 6867
ذِكْرُ بَنَاتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «وَبَنَاتِ عَمِّهِ وَأَقَارِبِهِ فَمِنْهُنَّ عَمَّتُهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أُخْتُ حَمْزَةَ، وَأُمُّ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ؓ أَجْمَعِينَ»
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ
عُرْوَةُ وَسَمِعْتُهَا تَقُولُ «أَنَا أَوَّلُ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا كُنْتُ فِي فَارِعٍ حِصْنِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَكَانَ حَسَّانُ مَعَنَا فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ حِينَ خَنْدَقَ النَّبِيُّ ﷺ» قَالَتْ صَفِيَّةُ فَمَرَّ بِنَا رَجُلٌ مَنْ يهُودَ فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالْحِصْنِ فَقُلْتُ لِحَسَّانَ إِنَّ هَذَا الْيَهُودِيَّ بِالْحِصْنِ كَمَا تَرَى وَلَا آمَنُهُ أَنْ يَدُلَّ عَلَى عَوْرَاتِنَا وَقَدْ شُغِلَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فَقُمْ إِلَيْهِ فَاقْتُلْهُ فَقَالَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكِ يَا بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتِ مَا أَنَا بِصَاحِبِ هَذَا قَالَتْ صَفِيَّةُ فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ وَلَمْ أَرَ عِنْدَهُ شَيْئًا احْتَجَزْتُ وَأَخَذْتُ عَمُودًا مِنَ الْحِصْنِ ثُمَّ نَزَلْتُ مِنَ الْحِصْنِ إِلَيْهِ فَضَرَبْتُهُ بِالْعَمُودِ حَتَّى قَتَلْتُهُ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى الْحِصْنِ فَقُلْتُ يَا حَسَّانُ انْزِلْ فَاسْتَلِبْهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَسْلُبَهُ إِلَّا أَنَّهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا لِي بِسَلَبِهِ مِنْ حَاجَةٍ
حواشٍ
«هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» عروة لم يدرك صفية
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الحاكم
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
في المستدرك على الصحيحين, ص 6959
الرواة
- عنصحابيت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله ع
- عنثقةت 91هـ
- عنثقةت 145هـ
- حدثناصدوقت 199هـ
- حدثناضعيفت 270هـ
- حدثنا
- ت 403هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com