MajelisNoteدليل

المستدرك 6837

ذِكْرُ بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ فَاطِمَةَ ؓ نَّ، ذِكْرُ زَيْنَبَ بِنْتِ خَدِيجَةَ ؓ وَهِيَ أَكْبَرُ بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

اعرض الإسناد

وَقَدْ أَخْبَرَنِيهِ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ زِيَادٍ الْعَدْلُ ثَنَا الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ فَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ

الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ فِي آخِرِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ أَفْضَلُ بَنَاتِي مَعْنَاهُ أَيْ مِنْ أَفْضَلِ بَنَاتِي لِأَنَّ الْأَخْبَارَ ثَابِتَةٌ صَحِيحَةٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَكَذَلِكَ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ» وَقَدْ أُمْلِيتُ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَقُولُ أَفْضَلُ تُرِيدُ مِنْ أَفْضَلَ وَفِي كُتُبِي مَا فِيهِ الْغَنِيَّةُ وَالْكِفَايَةُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﷻ وَقَدْ شَفَى الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ فِي بَيَانِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ وَلَا نَزِيدُ عَلَى مَا يَقُولُهُ إِذْ هُوَ الْإِمَامُ الْمُقَدَّمُ حَقًّا لَكِنْ تَحْتَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ حَرْفٌ يُؤَدِّي إِلَى مَعْنًى آخَرَ غَيْرِ مَا قَالَهُ وَهُوَ أَنَّ الْعِلْمَ مُحِيطٌ بِأَنَّ زَيْنَبَ أَكْبَرُ مِنْ فَاطِمَةَ سِنًّا وُلِدَتْ قَبْلَهَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ بِقَوْلِهِ أَفْضَلُ أَيْ أَكْبَرُ وَأَقْدَمُ أَوْلَادِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

روايات أخرى للحديث

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا