المستدرك 6836
ذِكْرُ بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ فَاطِمَةَ ؓ نَّ، ذِكْرُ زَيْنَبَ بِنْتِ خَدِيجَةَ ؓ وَهِيَ أَكْبَرُ بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْمُقْرِئُ بِبَغْدَادَ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِي ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أنبأ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْهَادِي وَحَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ خَرَجَتِ ابْنَتُهُ زَيْنَبُ مِنْ مَكَّةَ مَعَ كِنَانَةَ أَوِ ابْنِ كِنَانَةَ فَخَرَجُوا فِي أَثَرِهَا فَأَدْرَكَهَا هَبَّارُ بْنُ الْأَسْوَدِ فَلَمْ يَزَلْ يَطْعَنُ بَعِيرَهَا بِرُمْحِهِ حَتَّى صَرَعَهَا وَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا وَأَهْرَاقَتْ دَمًا فَحُمِلَتْ فَاشْتَجَرَ فِيهَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو أُمَيَّةَ فَقَالَ بَنُو أُمَيَّةَ نَحْنُ أَحَقُّ بِهَا وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ عَمِّهِمْ أَبِي الْعَاصِ فَصَارَتْ عِنْدَ هِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَكَانَتْ تَقُولُ لَهَا هِنْدٌ هَذَا بِسَبَبِ أَبِيكِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ «أَلَا تَنْطَلِقُ فَتَجِيئُنِي بِزَيْنَبَ؟» قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «فَخُذْ خَاتَمِي فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ» فَانْطَلَقَ زَيْدٌ وَتَرَكَ بَعِيرَهُ فَلَمْ يَزَلْ يَتَلَطَّفُ حَتَّى لَقِيَ رَاعِيًا فَقَالَ لِمَنْ تَرْعَى؟ قَالَ لِأَبِي الْعَاصِ قَالَ فَلِمَنْ هَذِهِ الْغَنَمُ؟ قَالَ لِزَيْنَبَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ فَسَارَ مَعَهُ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ لَهُ هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيكَ شَيْئًا تُعْطِيهَا إِيَّاهُ وَلَا تَذْكُرُهُ لِأَحَدٍ قَالَ نَعَمْ فَأَعْطَاهُ الْخَاتَمَ فَانْطَلَقَ الرَّاعِي فَأَدْخَلَ غَنَمَهُ وَأَعْطَاهَا الْخَاتَمَ فَعَرَفَتْهُ فَقَالَتْ مَنْ أَعْطَاكَ هَذَا؟ قَالَ رَجُلٌ قَالَتْ وَأَيْنَ تَرَكْتَهُ؟ قَالَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَسَكَتَتْ حَتَّى إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ خَرَجَتْ إِلَيْهِ فَلَمَّا جَاءَتْهُ قَالَ لَهَا ارْكَبِي قَالَتْ لَا وَلَكِنِ ارْكَبْ أَنْتَ بَيْنَ يَدِي فَرَكِبَ وَرَكِبَتْ وَرَاءَهُ حَتَّى أَتَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «هِيَ أَفْضَلُ بَنَاتِي أُصِيبَتْ فِي» فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ فَانْطَلَقَ إِلَى عُرْوَةَ فَقَالَ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ تُحَدِّثُ بِهِ تَنْتَقِصُ بِهِ حَقَّ فَاطِمَةَ قَالَ عُرْوَةُ «وَاللَّهِ إِنِّي لَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَإِنِّي أَنْتَقِصُ فَاطِمَةَ حَقًّا هُوَ لَهَا وَأَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ لَكَ أَنْ لَا أُحَدِّثَ بِهِ أَبَدًا»
حواشٍ
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.