MajelisNoteدليل

المستدرك 6817

ذِكْرُ قُتَيْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي مَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَاقَرْحِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ

أَبُوعُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى «ثُمَّ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ وَفْدُ كِنْدَةَ قُتَيْلَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ فِي سَنَةِ عَشْرَةٍ ثُمَّ اشْتَكَى فِي النِّصْفِ مِنْ صَفَرٍ ثُمَّ قُبِضَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ لِيَوْمَيْنِ مَضَيَا مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَلَمْ تَكُنٍ قَدِمَتْ عَلَيْهِ وَلَا دَخَلَ بِهَا» وَوَقَّتَ بَعْضُهُمْ وَقْتَ تَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا فَزَعَمَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ وَزَعَمَ آخَرُونَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي مَرَضِهِ وَزَعَمَ آخَرُونَ أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ يُخَيِّرَ قُتَيْلَةَ فَإِنْ شَاءَتْ فَاخْتَارَتِ النِّكَاحَ فَزُوِّجَهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ بِحَضْرَمَوْتَ فَبَلَغَ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُحَرِّقَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا هِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا دَخَلَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ وَلَا ضَرَبَ عَلَيْهَا الْحِجَابَ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا ارْتَدَّتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا