المستدرك 6338
ذِكْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ؓ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذِّمَارِيُّ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
لَمَّا مَاتَ مُعَاوِيَةُ تَثَاقَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ طَاعَةِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَأَظْهَرَ شَتْمَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ يَزِيدَ فَأَرْسَلَ أَنْ يُؤْتَى بِهِ فَقِيلَ لِابْنِ الزُّبَيْرِ يَصْنَعُ لَكَ أَغْلَالًا مِنْ ذَهَبٍ فَتُسْدِلُ عَلَيْهَا الثَّوْبَ وَتَبَرُّ قَسَمَهُ وَالصُّلْحُ أَجْمَلُ فَقَالَ «لَا أَبَرَّ اللَّهُ قَسَمَهُ» ثُمَّ قَالَ « [البحر البسيط] وَلَا أَلِينُ لِغَيْرِ الْحَقِّ أُنْمُلَةً حَتَّى يَلِينَ لِضِرْسِ الْمَاضِغِ الْحَجَرُ» ثُمَّ قَالَ «وَاللَّهِ لِضَرْبَةٌ بِسَيْفٍ فِي عِزٍّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ضَرْبَةٍ بِسَوْطٍ فِي ذُلٍّ» ثُمَّ دَعَا إِلَى نَفْسِهِ وَأَظْهَرَ الْخِلَافَ لِيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَوَجَّهَ إِلَيْهِ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ مُسْلِمَ بْنَ عُقْبَةَ الْمُزَنِيَّ فِي جَيْشِ أَهْلِ الشَّامِ وَأَمَرَهُ بِقِتَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ سَارَ إِلَى مَكَّةَ قَالَ فَدَخَلَ مُسْلِمُ بْنُ عُقْبَةَ الْمَدِينَةَ وَهَرَبَ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ بَقَايَا أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَبَثَ فِيهَا وَأَسْرَفَ فِي الْقَتْلِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ إِلَى مَكَّةَ مَاتَ وَاسْتَخْلَفَ حُصَيْنَ بْنَ نُمَيْرٍ الْكِنْدِيَّ وَقَالَ لَهُ يَا بَرْذَعَةَ الْحِمَارِ احْذَرْ خَدَائِعَ قُرَيْشٍ وَلَا تُعَامِلْهُمْ إِلَّا بِالنِّفَاقِ ثُمَّ الْقِطَافِ فَمَضَى حُصَيْنٌ حَتَّى وَرَدَ مَكَّةَ فَقَاتَلَ بِهَا ابْنَ الزُّبَيْرِ أَيَّامًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الرواة
- في حكم العنعنةصحابيت 72هـ
- عنثقةت 91هـ
- عنثقةت 145هـ
- حدثناثقةت 175هـ
- حدثنا
- حدثنا
- أخبرني
- ت 403هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com