المستدرك 6330
ذِكْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ؓ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ ثَنَا جَدِّي ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
خَرَجَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ حِينَ هَاجَرَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حَامِلٌ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَنَفَسَتْهُ فَأَتَتْ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ لِيُحَنِّكَهُ «فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ وَأُتِيَ بِتَمْرَةٍ فَمَصَّهَا ثُمَّ مَضَغَهَا ثُمَّ وَضَعَهَا فِي فِيهِ فَحَنَّكَهُ بِهَا» فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ دَخَلَ بَطْنَهُ رِيقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ ثُمَّ مَسَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوِ ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ لِيُبَايِعَ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ الزُّبَيْرُ بِذَلِكَ «فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ رَآهُ مُقْبِلًا وَبَايَعَهُ» وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ بِالْمَدِينَةِ مَقْدَمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ قَدْ أَخَذْنَاهُمْ فَلَا يُولَدُ لَهُمْ بِالْمَدِينَةِ وَلَدٌ ذَكَرٌ فَكَبَّرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ وُلِدَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حِينَ سَمِعَ تَكْبِيرَ أَهْلِ الشَّامِ وَقَدْ قَتَلُوا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ الَّذِينَ كَبَّرُوا عَلَى مَوْلِدِهِ خَيْرٌ مِنَ الَّذِينَ كَبَّرُوا عَلَى قَتْلِهِ
حواشٍ
«هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة تركه أبو حاتم
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الحاكم
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
في المستدرك على الصحيحين, ص 6388
الرواة
- عنثقةت 91هـ
- حدثنيثقةت 145هـ
- حدثني
- حدثناصدوقت 235هـ
- حدثنات 282هـ
- أخبرني
- ت 403هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com