المستدرك 6303
ذِكْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَوْدًا عَلَى بَدْءِ حِفْظٍ أَوْ مِنَ الْكِتَابِ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحُ عَنْ شِهَابِ بْنِ خِرَاشٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةً أَهْدَاهَا لَهُ كِسْرَى فَرَكِبَهَا بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ ثُمَّ أَرْدَفَنِي خَلْفَهُ ثُمَّ سَارَ بِي مَلِيًّا ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ «يَا غُلَامُ» قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ قَدْ مَضَى الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ فَلَوْ جَهَدَ النَّاسُ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِمَا لَمْ يَقْضِهِ اللَّهُ لَكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ وَلَوْ جَهَدَ النَّاسَ أَنْ يَضُرُّوكَ بِمَا لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَعْمَلَ بِالصَّبِرِ مَعَ الْيَقِينِ فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاصْبِرْ فَإِنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُهُ خَيْرًا كَثِيرًا وَاعْلَمْ أَنَّ مَعَ الصَّبْرِ النَّصْرَ وَاعْلَمْ أَنَّ مَعَ الْكَرْبِ الْفَرَجِ وَاعْلَمْ أَنَّ مَعَ الْعُسْرِ الْيَسَرَ»
حواشٍ
هَذَا حَدِيثٌ كَبِيرٌ عَالٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا أَنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يُخَرِّجَا شِهَابَ بْنَ خِرَاشٍ وَلَا الْقَدَّاحَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَدْ رُوِيَ الْحَدِيثُ بِأَسَانِيدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرَ هَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الرواة
- عنصحابيت 65هـ
- عنثقةت 133هـ
- عنصدوقت 171هـ
- حدثنامتروكت 200هـ
- حدثنا
- حدثنا حفظا ومن الكتاب
- ت 403هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com