MajelisNoteدليل

المستدرك 6129

ذِكْرُ الْأَرْقَمِ بْنِ أَبِي الْأَرْقَمِ الْمَخْزُومِيِّ ؓ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ هِنْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ الْأَرْقَمِ بْنِ أَبِي الْأَرْقَمِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ عُثْمَانَ بْنِ الْأَرْقَمِ حَدَّثَنِي جَدِّي عُثْمَانُ بْنُ الْأَرْقَمِ

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَنَا ابْنُ سُبُعِ الْإِسْلَامِ أَسْلَمَ أَبِي سَابِعَ سَبْعَةٍ وَكَانَتْ دَارُهُ عَلَى الصَّفَا وَهِيَ الدَّارُ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكُونُ فِيهَا فِي الْإِسْلَامِ وَفِيهَا دَعَا النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ فِيهَا قَوْمٌ كَثِيرٌ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الِاثْنَيْنِ فِيهَا «اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَوْ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ» فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ الْغَدِ بَكْرَةً فَأَسْلَمَ فِي دَارِ الْأَرْقَمِ وَخَرَجُوا مِنْهَا وَكَبَّرُوا وَطَافُوا بِالْبَيْتِ ظَاهِرِينَ وَدُعِيَتْ دَارُ الْأَرْقَمِ دَارُ الْإِسْلَامِ وَتَصَدَّقَ بِهَا الْأَرْقَمُ عَلَى وَلَدِهِ فَقَرَأْتُ نُسْخَةَ صَدَقَةِ الْأَرْقَمِ بِدَارِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا قَضَى الْأَرْقَمُ فِي رَبْعِهِ مَا حَازَ الصَّفَا أَنَّهَا صَدَقَةٌ بِمَكَانِهَا مِنَ الْحَرَمِ لَا تُبَاعُ وَلَا تُورَّثُ شَهِدَ هِشَامُ بْنُ الْعَاصِ وَفُلَانٌ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ فَلَمْ تَزَلْ هَذِهِ الدَّارُ صَدَقَةً قَائِمَةً فِيهَا وَلَدُهُ يَسْكُنُونَ وَيُؤَاجِرُونَ وَيَأْخُذُونَ عَلَيْهَا حَتَّى كَانَ زَمَنُ أَبِي جَعْفَرٍ

حواشٍ

  • سكت عنه الذهبي في التلخيص

الأحكام بحسب قائلها

al-DhahabiRemains Silenthadithunlocked

الرواة

  1. في حكم العنعنة
  2. حدثني
  3. عن
  4. أخبرني
  5. حدثني
  6. حدثنا
  7. حدثنا
  8. حدثنا
  9. حدثنا
  10. ت 403هـ

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا