المستدرك 6075
ذِكْرُ مَنَاقِبِ مَخْرَمَةَ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ ؓ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتَوَيْهِ الْفَارِسِيُّ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ الْمِصْرِيُّونَ بِمِصْرَ ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
لَمَّا أَظْهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِسْلَامَ أَسْلَمَ أَهْلُ مَكَّةَ كُلُّهُمْ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ الصَّلَاةَ حَتَّى إِذَا كَانَ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ مَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْجُدَ حَتَّى قَدِمَ رُؤَسَاءُ قُرَيْشٍ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ وَأَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ وَغَيْرُهُمَا وَكَانُوا بِالطَّائِفِ فِي أَرَاضِيهِمْ فَقَالُوا تَدَعُونَ دَيْنَ آبَائِكُمْ فَكَفَرُوا قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ «وَلَا نَعْلَمُ لِمَخْرَمَةَ بْنِ نَوْفَلٍ حَدِيثًا مُسْنَدًا غَيْرَ هَذَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- عبد الرحيم العراقي
لا يصح ففي إسناده عبد الله بن لهيعة
في المستدرك على الصحيحين, ص 6128
روايات أخرى للحديث
صحيح البخاري 1075صحيح البخاري 1079صحيح مسلم 575bسنن أبي داود 1410
الرواة
- عن
- عنصحابيت 64هـ
- عنثقةت 91هـ
- عنثقةت 130هـ
- حدثناصدوقت 173هـ
- حدثناثقةت 231هـ
- حدثناثقة حافظت 277هـ
- أخبرنا
- ت 403هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com