MajelisNoteدليل

المستدرك 6075

ذِكْرُ مَنَاقِبِ مَخْرَمَةَ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ ؓ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتَوَيْهِ الْفَارِسِيُّ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ الْمِصْرِيُّونَ بِمِصْرَ ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

لَمَّا أَظْهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِسْلَامَ أَسْلَمَ أَهْلُ مَكَّةَ كُلُّهُمْ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ الصَّلَاةَ حَتَّى إِذَا كَانَ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ مَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْجُدَ حَتَّى قَدِمَ رُؤَسَاءُ قُرَيْشٍ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ وَأَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ وَغَيْرُهُمَا وَكَانُوا بِالطَّائِفِ فِي أَرَاضِيهِمْ فَقَالُوا تَدَعُونَ دَيْنَ آبَائِكُمْ فَكَفَرُوا قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ «وَلَا نَعْلَمُ لِمَخْرَمَةَ بْنِ نَوْفَلٍ حَدِيثًا مُسْنَدًا غَيْرَ هَذَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. عن
  2. عن
  3. عن
  4. عن
  5. حدثنا
  6. حدثنا
  7. حدثنا
  8. أخبرنا
  9. ت 403هـ

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا