MajelisNoteدليل

المستدرك 6021

ذِكْرُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ؓ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الشَّهِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الدَّغُولِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ ثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ

رُمِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بِسَهْمٍ يَوْمَ الطَّائِفِ فَانْتُقِضَتْ بِهِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَمَاتَ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ «أَيْ بُنَيَّةُ وَاللَّهِ لَكَأَنَّمَا أُخِذَ بِأُذُنِ شَاةٍ فَأُخْرِجَتْ مِنْ دَارِنَا» فَقَالَتِ «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَبَطَ عَلَى قَلْبِكَ وَعَزَمَ لَكَ عَلَى رُشْدِكَ» فَخَرَجَ ثُمَّ دَخَلَ فَقَالَ «أَيْ بُنَيَّةُ أَتَخَافُونَ أَنْ تَكُونُوا دَفَنْتُمْ عَبْدَ اللَّهِ وَهُوَ حَيٌّ؟» فَقَالَتْ «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا أَبَتِ» فَقَالَ أَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَيْ بُنَيَّةُ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَلَهُ لِمَّتَانِ لِمَّةٌ مِنَ الْمَلَكِ وَلِمَّةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ قَالَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ وَفْدُ ثَقِيفٍ وَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ السَّهْمُ عَنَاهُ فَأَخْرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ «هَلْ يَعْرِفُ هَذَا السَّهْمَ مِنْكُمْ أَحَدٌ؟» فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ أَخُو بَنِي الْعَجْلَانِ هَذَا سَهْمٌ أَنَا بَرَيْتُهُ وَرِشْتُهُ وَعَقَّبْتُهُ وَأَنَا رَمَيْتُ بِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ «فَإِنَّ هَذَا السَّهْمَ الَّذِي قَتَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَكْرَمَهُ بِيَدِكَ وَلَمْ يَهْنِكَ بِيَدِهِ فَإِنَّهُ وَاسِعُ الْحِمَى»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا