المستدرك 5986
ذِكْرُ مَنَاقِبِ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ الْخُزَاعِيِّ ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَطَّةَ الْأَصْبَهَانِيُّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ
«وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ خَلَفِ بْنِ عَبْدِ نَهِمِ بْنِ حُزْمَةَ بْنِ جَهْمَةَ بْنِ غَاضِرَةَ وَيُكَنَّى أَبَا نُجَيْدٍ أَسْلَمَ قَدِيمًا هُوَ وَأَبُوهُ وَأُخْتُهُ وَغَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزَوَاتٍ وَلَمْ يَزَلْ فِي بِلَادِ قَوْمِهِ ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الْبَصْرَةِ فَنَزَلَ بِهَا إِلَى أَنْ مَاتَ بِهَا وَوَلَدُهُ بِهَا وَتُوُفِّيَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ بِالْبَصْرَةِ قَبْلَ زِيَادٍ بِسَنَةٍ وَتُوُفِّيَ زِيَادٌ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.